فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 83

مشروعة قبل الآذان الاول ، وإن من صلى ركعتين قبل الآذان الاول صدق

عليه انه بين يدي صلاة مفروضة . ولذا قال الحافظ بن حجر في الفتح

انه أقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة (2 / 291) .

ومن مجازفاته وسلوكه سبيل من يتبع الهوى في تحقيق الاحاديث ، قوله

: كل ما ورد من الاحاديث في صلاة سنة الجمعة القبلية لا يصح منها

شئ ، قلت: ولم يسرد تلك الاحاديث ولا تكلم عليها بالتفصيل والا

لافتضح اعتسافه - وأنا أريد أن أظهر للقارئ ما أخفاه - فأعلموا ان

الزيلعي وابن حجر ذكرا حديثين مرفوعين ، أحدهما عن ابن مسعود ،

وليس في اسنأده من يكون متروك الحديث وشيخ الطبراني على بن سعيد

الرازي حسن الحديث عند الالباني (الصحيحة رقم 236) وفيه أبو عبيدة

عن أبيه ، وقد حسن غير واحد مثل هذا الاسناد ، ومنهم الترمذي واما

قول الحافظ في اسناده ضعف وانقطاع (الفتح 2 / 91) ففيه نظر .

وثانيهما حديث علي ، قال الاثرم انه حديث واه ، وقال ابن حجر فيه

محمد بن عبد الرحمن السهمى وهو ضعيف عند البخاري وغيره ، وفيما

قاله نظر فان البخاري ذكره في التاريخ وليس فيه سوى انه ذكر حديثا

من روايته ثم قال: لا يتابع عليه ، وحكاه ابن حجر في اللسان فجعله

لا يتابع على روايته فصار موهما بخلاف ما قال البخاري ، وأما

التصريح بالضعف فلم أجد له عينا ولا أثرا ، وأما غير البخاري فقال

أبو حاتم: ليس بمشهور: وليس صريحا في التضعيف ، نعم حكى ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت