فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 733

(1) أسقط الخلفاء بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وآله) سهم ذوي

القربى من الخمس. (2) قال ابن أبي الحديد: ان عمر أول... وهو

الذي هدم مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وزاد فيه وأدخل

دار العباس فيما زاد. شرح النهج 12: 75. (3) الخف: حذاء يصنع من

جلد الحيوان، وأهل السنة باتباعهم لأسلافهم يغسلون أرجلهم حين

الوضوء إن كان حافيا وإن كان الخف في أرجلهم فيجوزون المسح عليه.

(4) النبيذ: مسكر، ويؤخذ في الأغلب من التمر. (5) حرم الخليفة

عمر المتعتين: متعة الحج، ومتعة النساء. فأما متعة الحج فكان

الحجاج يؤدونها بعد أدائهم العمرة والحل من الاحرام، ومن ثم

يحرمون ثانية للحج، وقد فرض الأسلام هذا النوع من النسك، ولكن

الخليفة أمر بأن لا يحلوا الأحرام بعد العمرة حتى ينهوا مناسكهم.

وأما متعة النساء فهي النكاح المنقطع، وقد أباح الأسلام هذا

النكاح، وهو من المسلمات الأسلامية بنص من القرآن والأحاديث

المروية عند أهل السنة. وسوف يأتي تفصيل هذه المسألة في ضمن

الكتاب ص 396 - 418. (6) تكبيرات صلاة الميت عند أهل السنة أربع

تكبيرات استنادا إلى رواية أبي هريرة، بداية المجتهد 1: 240. (7)

بعض الفرق من أهل السنة أسقطت البسملة من الحمد والسورة في

الصلاة. والظاهر أنهم في هذه المسألة اتبعوا معاوية وأهل الشام.

راجع تفسير الكشاف 1: 1 تفسير سورة الحمد. (8) أباح أهل السنة

التطليقات الثلاث في مجلس واحد من دون حضور شاهد عادل عند

الطلاق. راجع بداية المجتهد 2: 66.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت