7772- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الرَّفَّاءُ الْبَغْدَادِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو: عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى أُوَيْسٍ وَعِيسَى بْنُ مِينَاءَ: قَالُونُ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ فُقَهَائِنَا الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فِى مَشْيَخَةٍ جِلَّةٍ سِوَاهُمْ وَرُبَّمَا اخْتَلَفُوا فِى الشَّىْءِ فَأَخَذَنَا بِقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ وَأَفْضَلِهِمْ رَأَيًا فَذَكَرَ أَحْكَامًا قَالَ وَكَانُوا يَقُولُونَ: لاَ صَدَقَةَ فِى تَمْرٍ ، وَلاَ حَبٍّ حَتَّى يَبْلُغَ خَرْصُ التَّمْرِ أَوْ مَكِيلَةُ الْحَبِّ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِصَاعِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَكَانُوا لاَ يَرَوْنَ الزَّكَاةَ فِى شَىْءٍ مِنَ الْفَوَاكِهِ إِلاَّ فِى الْعِنَبِ إِذَا بَلَغَ خَرْصُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِصَاعِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَكَانُوا يَرَوْنَ فِى كُلِّ نَيِّفٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَالتَّمْرِ وَالْحَبِّ وَالْعِنَبِ صَدَقَةٌ ، وَلَوْ زَادَ مُدًّا أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ وَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ فِى نَيِّفِ الْمَاشِيَةِ صَدَقَةٌ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ. {ت} وَرُوِّينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِىِّ أَنَّهُ قَالَ: مَا زَادَ يَعْنِى عَلَى الْمَائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ.