الصفحة 20 من 227

والذي يطلب من المكلفين أربعة أنواع:

الواجب: مطلوب فعله. المحرم: مطلوب تركه.

المندوب: مطلوب فعله. المكروه: مطلوب تركه.

قال أو تخييرًا: أي العبد مخير هل يفعله أو لا يفعله وهذا هو المباح.

فقوله اقتضاءً أو تخييرًا يشمل الأحكام التكليفية الخمسة (الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح) .

قال أو وضعًا: الوضع هو الجعل بمعنى أن يُجعل شيئًا سببًا لشيء أو شرطًا أو علة أو مانعًا ولذلك يتبين أن أنواع الجعل هي السبب, الشرط, والعلة, والمانع.

والفقهاء عليهم رحمة الله تعالى يقسمّون الحكم الشرعي إلى قسمين فيقولون الحكم الشرعي على قسمين:

الحكم الأول: الحكم التكليفي: يشمل (الواجب, المندوب, والمحرم, المكروه, المباح) هذه أحكام تكليفية.

القسم الثاني: الحكم الوضعي: وهي (السبب, الشرط, العلة, المانع) هذه الأشياء كلها ستأتينا بإذن الله. وأدخل بعضهم مع الأحكام الوضعية (الباطل والصحة والفساد والقضاء والرخصة والعزيمة..الخ) .

ثم قال في الكتاب (والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد) :

يعني أن الفقه يتناول الأحكام التي طريقها الاجتهاد, أما الأحكام التي ليس فيها الاجتهاد هذه لا تسمى فقهًا تخرج منه مسائل العقيدة لأن أصول العقيدة لا اجتهاد فيها وعلى هذا لا تدخل في هذا التعريف.

وقول الناظم (التي طريقها الاجتهاد) هذا فيه نظر؟

لأن هناك مسائل طريقها الاجتهاد وليست من الفقه وهناك مسائل لا تحتاج إلى اجتهاد وهي من الفقه إذًا كيف نجيب على المصنف عندما قال طريقها الاجتهاد ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت