ـــــــــــــــــــــــــــــ
بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَثْبُتْ إعْسَارُهُ نَعَمْ لَا يحبس الوالد للولد ولا المكاتب للنجوم وَلَا مَنْ وَقَعَتْ عَلَى عَيْنِهِ إجَارَةٌ لِلدَّيْنِ إذَا تَعَذَّرَ عَمَلُهُ فِي الْحَبْسِ بَلْ يُقَدَّمُ حَقُّ الْمُكْتَرِي"وَالْعَاجِزُ عَنْهَا"أَيْ عَنْ بَيِّنَةِ إعساره"يُوَكِّلُ الْقَاضِي"بِهِ"مَنْ يَبْحَثُ عَنْهُ"أَيْ عَنْ حَالِهِ"فَإِذَا ظَنَّ إعْسَارَهُ بِقَرَائِنِ إضَاقَةٍ"مِنْ أَضَاقَ الرَّجُلُ أَيْ ذَهَبَ مَالُهُ"شَهِدَ به"لئلا يتخلد في الحبس.