فهرس الكتاب

الصفحة 894 من 1119

صامه"1. وبه قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد. يقضي يومًا مكانه."

والقول بأن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة كما في حق القارن والمفرد، وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل رواها عنه ابنه عبد الله، وكثير من أصحاب الإمام أحمد رضي الله عنه لا يعرفونها.

والقول بجواز المسابقة بلا محلل وإن خرج المتسابقان.

والقول باستبراء المختلعة بحيضة وكذلك الموطوءة بشبهة والمطلقة آخر ثلاث تطليقات.

والقول بإباحة وطء الوثنيات بملك اليمين.

والقول بجواز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية في ذلك، وجواز طواف الحائض ولا شيء عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرًا.

والقول بجواز بيع الأصل بفرعه، كالزيتون بالزيت، والسمسم بالشيرج.

والقول بجواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره بالفضة متفاضلًا وجعل الزائد من الثمن في مقابلة الصنعة.

والقول بأن المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير قليلًا كان أو كثيرًا.

والقول بجواز التيمم في مواضع معروفة والجمع بين الصلاتين في أماكن مشهورة وغير ذلك من الأحكام المعروفة من أقواله.

1 علقه البخاري في"صحيحه" (4/ 194- فتح) بقوله:"ويُذكر عن أبي هريرة رفعه..". ووصله: أحمد (2/ 376، 458، 470) وأبو داود (2396) والترمذي (723) وابن ماجه (1672) وغيرهم. وضعفه الألباني في"تمام المنة" (ص 396) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت