تَفْسِيرُ قُرْآنٍ بِقُرْآنٍ نُقِلْ * أَوْ آيَةٍ أَوْ لَفْظَةٍ ثِنْتَانِ قُلْ
أَنْ يُذْكَرَ التَّفْسِيرُ ثُمَّ الآيهْ * أَوْ آيَةٌ ثُمَّ المفَسّرْ غَايَهْ
أَوْ يُشْكِلَنْ فَهْمٌ عَلَى مَنْ يَصْحَبُهْ * يَأْتِي البَيَانُ الوَاضِحُ يَسْتَوعِبُهْ
أَوْ أَنْ يُرَدْ مِنْ قَوْلِه مَا يُصْلِحُ * تَفْسِيرُ آيٍ مَا ذُكِرْ أَوْ: يُلمَحُ
أَوْ: أَنْ يَسَلْ أَصْحَابُهُ عَنْ آيَةٍ * فِيمَا يُفَسِّرْهَا لَهُمْ فِي حِكْمَةٍ
أَوْ مَا جَرَى فِيهِ اخْتِلاَ فٌ بَيْنَهُم * عَمَّا عَنَتْ، يَفْصِلْ بِحُكْمٍ أَمْرَهُمْ
أَوْ يَكْتَفِي الأَحْيَانَ فِي تَفْسِيرِهِ * أَنْ يُقْرَأَنْ مَا جَاءَ فِي تَقْرِيرِهِ
أَوْ مَا تَأَوَّلْ مِنْ صَرِيحِ الآيةِ * مَقْصودُهُ أَنْ يِلْتَزِمْ بِالطَاعَةِ
مَجْمُوعُ أَحْوَالٍ لِهَدْيِ المُصْطَفَى * سَبْعٌ لِتَفْسِيرٍ بِنَهْجٍ قَدْ صَفَى
خَصِّصْ عُمُومًا ثُمَّ قَيِّدْ مُطْلَقًا * عَرِّفْ بِمَا أُبْهِمْ فَذَاكَ المُنْتَقَى
تِبْيَانُ إِجْمَالٍ وَبَيِّنْ مَا لُفِظْ * فَصِّلْ قَصَصْ، تِبْيَانُ مَا نَسْخٌ حُفِظْ
أَنْ يَشْرَحَ المَعْنَى النَّبِيُّ الصَّادِقُ * لاَ حَاجَةً فِي قَوْلِ شَخْصٍ يُلْحَقُ
فصل: تفسير الصحابي والتابعي والسلف
وَالشَّارِعُ [1] أَلْفَاظُهُ مَعْنىً عَلَى * مَا يُصْطَلَحْ فِي الشَّرْعِ يُحْمَلْ، فَافْعَلاَ
إِنْ لَمْ تَكُنْ تُحْمَلْ عَلَى عُرْفٍ، وَإِنْ * تُحْمَلْ عَلَى عُرْفِ اللُّغَهْ فَلْتَذْكُرَنْ
قَوْلُ الصَّحَابِيِّ المقَدَّمْ إِنْ تُشِرْ * لَوْ لَمْ يَمِلْ سِيَّاقُهُ عَمَّا ظَهَرْ
للتَّابِعِينَ المَنْهَجُ المُسْتَنَّهْ * فِي الْبَدْءِ قُرْآنٌ وَبَعْدُ السُّنَّهْ
وَالصَّحْبُ فِي أَقْوالِهِمْ فَالمُسْتَنَدْ * وَالتَّابِعِي عَنْ تَابِعِيٍّ يَسْتَفِدْ
(1) -الشارع: مبيّن الأحكام الشرعية والطريقة في الدين. والشريعة: ما شرع الله تعالى لعباده.
والمشروع: ما أظهره الشرع، والدين ما ورد الشرع من التعبد، ويطلق على الطاعة والعبادة والجزاء والحساب) . انظر: (الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة) (ص:69\70) للقاضي زكرياء بن محمد الأنصاري.