فهرس الكتاب

الصفحة 2006 من 2398

"وَمُنِعَ"بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ عِنْدَ الأَكْثَرِ"تَعَدُّدُ اعْتِرَاضَاتٍ"عَلَى الْمُسْتَدِلِّ"مُرَتَّبَةٍ"؛ لأَنَّ فِي تَعَدُّدِهَا1 تَسْلِيمًا لِلْمُقَدَّمِ؛ لأَنَّ الْمُعْتَرِضَ إذَا طَالَبَهُ بِتَأْثِيرِ الْوَصْفِ بَعْدَ أَنْ مَنَعَ وُجُودَ الْوَصْفِ فَقَدْ نَزَلَ عَنْ الْمَنْعِ وَسَلَّمَ وُجُودَ الْوَصْفِ الَّذِي هُوَ الْمُقَدَّمُ؛ لأَنَّهُ لَوْ أَصَرَّ عَلَى مَنْعِ وُجُودِ2 الْوَصْفِ لَمَّا طَالَبَهُ بِتَأْثِيرِ الْوَصْفِ؛ لأَنَّ تَأْثِيرَ مَا لا وُجُودَ لَهُ مُحَالٌ، فَلا يَسْتَحِقُّ الْمُعْتَرِضُ غَيْرَ جَوَابِ3 الأَخِيرِ، فَيَتَعَيَّنُ الأَخِيرُ لِلْوُرُودِ4 فَقَطْ.

وَلِهَذَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ5: لَوْ أَوْرَدَ النَّقْضَ6 ثُمَّ مَنَعَ وُجُودَ الْعِلَّةِ: لَمْ يُقْبَلْ، لِتَسْلِيمِهِ لِلْمُتَقَدِّمِ.

وَعِنْدَ الأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ الإسْفَرايِينِيّ وَالْفَخْرِ إسْمَاعِيلَ وَالآمِدِيِّ7 وَابْنِ الْحَاجِبِ8 وَمَنْ وَافَقَهُمْ9: لا يُمْنَعُ التَّعَدُّدُ فِي

1 في ش: ترتبها.

2 ساقطة من ض.

3 في ض: وجوب.

4 في ز: المورود.

5 ساقطة من ض د.

6 في ض: النص. وفي ب: بالنقض.

7 الإحكام في أصول الأحكام 4/159.

8 منتهى السول والأمل ص 202، مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 2/280.

9 انظر فواتح الرحموت 2/358، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/329.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت