فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 787

بالفرض سويَّة كالأبوين مع الفرع الوارث، وإمّا عصوبة للذكر مثل حظ الأنثيين كالأولاد، والأخوة لغير الأم. فينقلب الجد والأخت إلى العصوبة بعد أن انقلبت هي إلى الفرض.

وستعرفُ [أنَّ أصلها أي الأكدرية] [1] يقوم هن ستة، وأنه يعول إلى تسعة، وأنها تصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة، وللأم ستة، وللأخت أربعة، وللجد ثمانية [2] .

ولو زِيد فيها أخت أخرى لم تكن المسألة [أكدرية] [3] ، لأن الأختين [تردّان] [4] الأمَّ من الثلث إلى السدس، فيبقى بعد نصف الزوج، وسدس الأم ثلث كامل.

[1] في (ب) ، (ج) ، (د) : أن مسألة الأكدرية أصلها.

[2] وصورتها:

زوج

أم

جد

أخت شقيقة

[3] في (د) : الأكدرية.

[4] في (ج) : يردان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت