فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 787

أو كان مع الجد زوج، وأخوان، تساوى له الأنصباء الثلاثة [1] ، لأن الباقي بعد فرض الزوج نصف المال، فإن قاسم الأخوين أخذ ثلث النصف [2] ، وإن أخذ ثلث الباقي فكذلك [3] ، وإن أخذ سدس الجميع فهو ثلث النصف الباقي [4] .

[1] وهي: المقاسمة، وثلث الباقي، وسدس الجميع.

[2] وصورتها:

زوج

جد

أخ شقيق

أخ شقيق

[3] وصورتها:

زوج

جد

1 ب

أخ شقيق

أخ شقيق

[4] وصورتها:

زوج

جد

أخ شقيق

أخ شقيق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت