أو كان مع الجد زوج، وأخوان، تساوى له الأنصباء الثلاثة [1] ، لأن الباقي بعد فرض الزوج نصف المال، فإن قاسم الأخوين أخذ ثلث النصف [2] ، وإن أخذ ثلث الباقي فكذلك [3] ، وإن أخذ سدس الجميع فهو ثلث النصف الباقي [4] .
[1] وهي: المقاسمة، وثلث الباقي، وسدس الجميع.
[2] وصورتها:
زوج
جد
أخ شقيق
أخ شقيق
[3] وصورتها:
زوج
جد
1 ب
أخ شقيق
أخ شقيق
[4] وصورتها:
زوج
جد
أخ شقيق
أخ شقيق