فهرس الكتاب

الصفحة 328 من 787

وإن أخذ ثلث الباقي أخذ تسعًا. فالسدس أكثر منهما قطعًا [1] . ولو كان معه: أم، وثلاثة إخوة، فله ثلث الباقي، لأن الباقي بعد فرض الأم خمسة أسداس، وثلثها سدس، وتسع، فهو أكثر من السدس، وأكثر من حصة/ [85/25أ] المقاسمة، [إذ] [2] يخصّه بالمقاسمة مع الأخوة الثلاثة ربع الباقي، والثلث أكثر من الربع [3] .

[1] وصورتها:

بنت

بنت

جد

أخت شقيقة

أخ شقيق

أخ شقيق

[2] في (هـ) : لأنه.

[3] وصورتها:

أم

جد

1 ب

أخ شقيق

أخ شقيق

أخ شقيق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت