الصفحة 20 من 42

وقال العلامة صديق حسن خان عند قول الشوكاني-رحمه الله تعالى-: (وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة) : ( ... وجهه الأحاديث المصرحة بالصيام لرؤيته والإفطار لرؤيته، وهي خطاب لجميع الأمة، فمن رآه منهم في أي مكان، كان ذلك رؤية لجميعهم ...

وفي (المسوى) [1] : لا خلاف في أن رؤية بعض أهل البلد موجبة على الباقين، واختلفوا في لزوم رؤية أهل بلد أهل بلد آخر) [2] .

وقال الإمام النووي الشافعي-رحمه الله تعالى-: (وقال بعض أصحابنا: تعم الرؤية موضع جميع أهل الأرض، فعلى هذا نقول: إنما لم يعمل ابن عباس بخبر كريب لأنها شهادة فلا تثبت بواحد) .

وقال السندي-رحمه الله تعالى-: (يحتمل أن المراد به أنه لا يقبل شهادة الواحد في حق الإفطار أو: أمرنا أن نعتمد على رؤية أهل بلدنا ولا نعتمد على رؤية غيرهم) [3] .

وكتبه عبيد ربه أبو عاصم عمر بن مسعود بن عمر بن حدوش الحدوشي في تطوان 7/ من شعبان 1423 هـ وصححه مرة ثانية بزنزانته الانفرادية بالسجن المحلي بتطوان 6 رمضان سنة:1430 هـ

(1) -وفي (المسوى شرح الموطا) (1/ 287) . للعلامة ولي الله الدهلوي. (ولا خلاف) . بالواو.

(2) -انظر: (التعليقات الرضية، على الروضة الندية) (2/ 12/13) تحت قوله: (اختلاف مذاهب العلماء في المطلع) . تحقيق العلامة الألباني.

(3) -انظر: (شرح مسلم للنووي) . (7/ 197) . و (الرد على من قال: باختلاف الأهلة واحتج بخبر كريب) . (ص:28) . وهذا الاحتمال ناشئ عن مجرد تخمين فسقط به الاستدلال، لأن قاعدة:"ما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال". مقيدة بقولنا:"إذا كان الاحتمال ناشئًا عن الدليل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت