فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 304

بما فتح لنا به بعضهم وبأمان الإمام مطلقا كالمبارز مع قرنه وإن أعين بإذنه قتل معه ولمن خرج في جماعة لمثلها إذا فرغ من قرنه الإعانة وأجبروا ( على حكم من نزلوا على حكمه إن كان عدلا وعرف المصلحة وإلا نظر الإمام كتأمين غيره إقليما وإلا فهل يجوز وعليه الأكثر أو يمضي من مؤمن مميز ولو صغيرا أو امرأة أو رقا أو خارجا على الإمام لا ذميا أو خائفا منهم تأويلان وسقط القتل ولو بعد الفتح بلفظ أو إشارة مفهمة إن لم يضر وإن ظنه حربي فجاء أو نهى الناس عنه فعصوا أو نسوا أو جهلوا أو جهل إسلامه لا إمضاءه أمضي أو رد لمحله وإن أخذ مقبلا بأرضهم وقال

جئت أطلب الأمان أو بأرضنا وقال ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر أو بينهما رد لمأمنه وإن قامت قرينة فعليها وإن رد بريح فعلى أمانه حتى يصل وإن مات عندنا فماله فيء إن لم يكن معه وارث ولم يدخل على التجهيز ولقاتله إن أسر ثم قتل وإلا أرسل مع ديته لوارثه كوديعته وهل وإن قتل في معركة أو فيء قولان وكره لغير المالك اشتراء سلعه وفاتت به وبهبتهم لها وانتزع ما سرق ثم عيد به لبلدنا على الأظهر لا أحرار مسلمون قدموا بهم وملك بإسلامه غير الحر المسلم وفديت أم الولد وعتق المدبر من ثلث سيده ومعتق لأجل بعده ولا يتبعون بشيء ولا خيار للوارث وحد زان وسارق وإن حيز المغنم ووقفت الأرض كمصر والشام والعراق

وخمس غيرها إن أوجف عليه فخراجها والخمس والجزية لآله عليه الصلاة والسلام ثم للمصالح وبدىء بمن فيهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت