فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 304

لسبع أو نصب شرك له وبقتل غلام أمر بإفلاته فظن القتل وهل إن تسبب السيد فيه أو لا تأويلان وبسبب ولو اتفق كفزعه فمات والأظهر والأصح خلافه كفسطاطه وبئر لماء ودلالة محرم أو حل ورميه على فرع أصله بالحرم أو بحل وتحامل فمات به إن أنفذ مقتله وكذا إن لم ينفذ على المختار أو أمسكه ليرسله فقتله محرم وإلا فعليه وغرم الحل له الأقل وللقتل شريكان وما صاده محرم أو صيد له ميتة كبيضه وفيه الجزاء إن علم وأكل لا في أكلها وجاز مصيد حل لحل وإن سيحرم وذبحه بحرم ما صيد بحل وليس الأوز والدجاج بصيد بخلاف الحمام وحرم به قطع ما ينبت بنفسه إلا الإذخر والسنا كما يستنبت وإن لم يعالج ولا جزاء كصيد المدينة بين الحرار وشجرها بريدا في بريد والجزاء بحكم عدلين فقيهين بذلك مثله من النعم أو إطعام بقيمة الصيد يوم التلف بمحله

وإلا فجقربه ولا يجزىء بغيره ولا زائد على مد لمسكين إلا أن يساوي سعره فتأويلان أو لكل مد صوم يوم وكمل لكسره فالنعامة بدنة والفيل بذات سنامين وحمار الوحش وبقره بقرة والضبع والثعلب شاة كحمام مكة والحرم ويمامهما بلا حكم وللحل وضب وأرنب ويربوع وجميع الطير القيمة طعاما والصغير والمريض والجميل كغيره وقوم لربه بذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت