فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 304

والد بحكم إن تسلف لا بدين كفارة أو هدي إلا أن يكون عنده معشر زكي أو معدن أو قيمة كتابة أو رقبة مدبر أو خدمة معتق لأجل أو مخدم أو رقبته لمن مرجعها له أو عدد دين حل أو قيمة مرجو أو عرض حل حوله إن بيع وقوم وقت الوجوب على مفلس لا آبق وإن رجي أو دين لم يرج وإن وهب الدين أو ما يجعل فيه ولم يحل حوله أو مر لكمؤجر نفسه بستين دينارا ثلاث سنين حول فلا زكاة أو مدين مائة له مائة محرمية ومائة رجبية يزكي الأولى وزكيت عين وقفت للسلف كنبات وحيوان أو نسله على مساجد أو غير معينين كعليهم إن تولى المالك تفرقته وإلا إن حصل لكل نصاب وفي إلحاق ولد فلان بالمعينينق أو غيرهم قولان وإنما يزكى معدن عين وحكمه للإمام ولو بأرض معين إلا مملوكة لمصالح فله وضم بقية عرقه وإن تراخى العمل لا معادن ولا عرق آخر وفي ضم فائدة حال حولها وتعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته تردد وجاز دفعه بأجرة غير نقد على أن المخرج للمدفوع له واعتبر ملك كل وفي بجزء كالقراض قولان وفي ندرته الخمس كالركاز وهو دفن جاهلي وإن بشك أو قل أو عرضا أو وجده عبد أو كافر إلا لكبير نفقة أو عمل في تخليصه فقط فالزكاة وكره حفر قبره والطلب فيه وباقيه لمالك الأرض ولو جيشا وإلا فلواجده وإلا دفن المصالحين فلهم إلا أن يجده رب دار بها فله ودفن مسلم أو ذمي لقطة وما لفظه البحر كعنبر فلواجده بلا تخميس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت