فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 304

نية غلة أو قنية على المختار والمرجح لا بلا نية أو نية قنية

أو غلة أو هما أو كان كأصله أو عينا وإن قل وبيع بعين وإن لاستهلاك فكالدين إن رصد به السوق وإلا زكى عينه ودينه النقد الحال المرجو وإلا قومه ولو طعام سلم كسلعه ولو بارت لا إن لم يرجه أو كان قرضا وتؤولت المدونة أيضا بتقويم القرض وهل حوله للأصل أو وسط منه ومن الإدارة تأويلان ثم زيادته ملغاة بخلاف حلي التحري والقمح المرتجع من مفلس والمكاتب يعجز كغيره وانتقل المدار للاحتكار وهما للقنية بالنية لا العكس

ولو كان أولا للتجارة وإن اجتمع إدارة واحتكار وتساويا أو احتكر الأكثر فكل على حكمه وإلا فالجميع للإدارة ولا تقوم الأواني وفي تقويم الكافر لحول من إسلامه أو استقباله بالثمن قولان

والقراض الحاضريزكيه ربه إن أدار أو العامل من غيره وصبر إن غاب فيزكى لسنة الفضل ما فيها وسقط ما زاد قبلها وإن نقص فلكل ما فيها وأزيد وأنقص قضي بالنقص على ما قبله وإن احتكرا أو العامل فكالدين وعجلت زكاة ماشية القراض مطلقا وحسبت على ربه وهل عبيده كذلك أو تلغى كالنفقة تأويلان وزكي ربح العامل وإن قل إن أقام بيده حولا وكانا حرين مسلمين بلا دين وحصة ربه بربحه نصاب وفي كونه شريكا أو أجيرا خلاف ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية بدين أو فقد أو أسر وإن ساوى ما بيده إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله بخلاف العين ولو دين زكاة أو مؤجلا أو كمهر أو نفقة زوجة مطلقا أو ولد إن حكم بها وهل إن تقدم يسر تأويلان أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت