فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 304

وشروعه وإن لنصف شهر وأخذه بسرا أو رطبا لا تمرا

فإن شرط تتمر الرطب مضى بقبضه وهل المزهي كذلك وعليه الأكثر أو كالبيع الفاسد تأويلان

فإن انقطع رجع بحصة ما بقي وهل على القيمة وعليه الأكثر أو على المسكيلة تأويلان

وهل القرية الصغيرة كذلك أو إلا في وجوب تعجيل النقد فيها أو تخالفه فيه وفي السلم لم لا ملك له تأويلات

وإن انقطع ماله إبان أو من قرية خير المشتري في الفسخ والإبقاء وإن قبض البعض وجب التأخير إلا أن يرضيا بالمحاسبة ولو كان رأس المال مقوما

فيما يجوز فيه السلم ويفسد به ويجوز فيما طبخ واللؤلؤ والعنبر والجوهر والزجاج والجص والزرنيخ وأحمال الحطب والأدم وصوف بالوزن لا بالجزر والسيوف وتور ليكمل والشراء من دائم العمل كالخباز وهو بيع وإن لم يدم فهو سلم كاستصناع سيف أو سرج

وفسد بتعيين المعمول منه أو العامل وإن اشترى المعمول منه واستأجره جاز إن شرع عين عامله أم لا لا فيما لا يمكن وصفه كتراب المعدن والأرض والدار والجزاف وما لا يوجد وحديد وإن لم يخرج منه السيوف في سيوف وبالعكس ولا كتان غليظ في رقيقه إن لم يغزلا وثوب ليكمل ومصنوع قدم لا يعود هين الصنعة كالغزل بخلاف النسج إلا ثياب الخز

وإن قدم أصله اعتبر الأجل وإن عاد

اعتبر فيهما والمصنوعان يعودان ينظر للمنفعة

وجاز قبل زمانه قبول صفته فقط كقبل محله في العرض مطلقا

وفي الطعام إن حل إن لم يدفع كراء ولزم بعدهما كقاض إن غاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت