فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 1025

أولاهن بالتراب تقدم الكلام عليه وأن مسلما رواه إلى قوله سبع مرات وبقية الحديث ليس هو عنده ورواه النسائي وابن خزيمة والدارقطني كما رواه مسلم وجزم النسائي وابن مندة وغير واحد بتفرد علي بن مسهر بزيادة فليرقه ورواه مسلم أيضا من وجه آخر بلفظ أولاهن بالتراب وفي رواية صحيحة للشافعي أولاهن أو أخراهن بالتراب وفي رواية لأبي عبيد بن سلام في كتاب الطهور له بلفظ إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب وهذا يطابق لفظ الكتاب في آخره ورواه البزار من هذا الوجه بلفظ فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب وإسناده حسن ليس فيه إلا أبو هلال الراسي وهو صدوق ورواه الدارقطني من حديث علي بن أبي طالب بلفظ إحداهن بالبطحاء وإسناده ضعيف فيه الجارود بن يزيد وهو متروك وروى مسلم من حديث عبد الله بن مغفل بلفظ فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب وهذا أصح من رواية إحداهن من حيث الإسناد والله أعلم وإذا تحررت هذه الطرق عرفت أن السياق الذي ساقه المؤلف لا يوجد في حديث واحد لأن راوي فليرقه لم يتعرض فيها لذكر التراب والروايات التي فيها ذكر التراب لم يذكر فيها الأمر بالإراقة

فائدة اللفظ بأو يحتمل أن تكون من الراوي ويحتمل أن تكون للإباحة بأمر الشارع قال بن دقيق العيد الأول أقرب لأنه لم يقل أحد بتعيين الأولى أو الأخيرة فقط بل إما بتعيين الأولى أو التخيير بين الجميع انتهى وليس كما قال فقد قال الشافعي في البويطي وإذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب لا يطهره غير ذلك وكذا قال في الأم كما تقدم في باب أول إزالة النجاسة ولكن الأول أقرب من جهة أخرى لأن لفظ رواية الترمذي أخراهن أو قال أولاهن وهنا ظاهر في أنه شك من الراوي وكذا قرره البيهقي في الخلافيات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت