فهرس الكتاب

الصفحة 356 من 693

الجزم به ولو وقف الشافعي على جميع طرق الحديث لم يخالف ذلك كما قاله البيهقي قال: وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث للأخبار الصحيحة الصريحة انتهى.

وفارق الصلاة بأن الصوم بدلًا في الجملة كما في الكفارة بخلاف الصلاة وأما الأجنبي فلا يصوم عن الميت إلا بإذن منه أو من قريبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت