235 -وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا، أن أموالهم لهم، وأحكامهم أحكام المسلمين [1] .
236 -وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني تغلب [2] .
237 -وأجمعوا على أن الغالّ يرد ما غلّ إلى صاحب المقسم [3] .
238 -وأجمعوا على أن للفرس سهمين، وللراجل سهما، وانفرد النعمان، فقال: يسهم للفارس سهم [4] ."7/ ب"
239 -وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تجب له [5] .
240 -وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العراب من الخيل أن له سهم فرس [6] .
241 -وأجمعوا على أن من غزا على بغل، أو حمار أو بعير أن له سهم راجل [7] .
242 -وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويجوز الغنائم، ولموت الفرس أن صاحبها مستحق باسم الفارس [8] .
(1) الإقناع 69 أ، تفسير القرطبي 8: 114.
(2) الإقناع 68 ب، والمغني 10: 590، 591. وتؤخذ الصدقة من نصارى بني تغلب، ولا تؤخذ جزية.
(3) الإقناع 69 أ، وفتح الباري 6: 186.
(4) تفسير القرطبي 8: 15، والإقناع 70 أ، مراتب الإجماع 116، والمغني 10: 443.
(5) الإقناع 70 ب.
(6) المغني 10: 446، والإقناع 70 ب.
(7) المغني 10: 448، ومراتب الإجماع 117.
(8) المغني 10: 441، 442.