الصفحة 4 من 48

التراجم التي يفهم من ظاهرها أن الحكم إنما يصدق على بعض أفراد العام مثل قوله: (باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها) ، و (باب ما يكره من السمر بعد العشاء) ، و (باب ما يكره من البيع) .

النوع السادس:

التراجم التي صرح المؤلف فيها بالحكم من غير نسبته إلى قائل، مثل قوله: (باب كراهية الصلاة في المقابر) ، و (باب تحريم التجارة في الخمر) ، و (باب كراهية السخب في الأسواق) .

والنوع الأول لا علاقة له باستخراج الأحكام الشرعية، ومن ثم فهو خارج عن موضوع هذا البحث.

والأنواع من الثاني إلى الخامس لم يصرح فيها الإمام البخاري بالحكم، ومن ثَمَّ لم تدخل في هذا البحث، وإني لآمل أن يُهيِّئ الله لها باحثًا يستخرج بواسطتها القواعد الأصولية التي بنى عليها الإمام البخاري هذه التراجم.

فهذا البحث اقتصرت فيه على التراجم التي وُجد الحكم فيها صريحًا من غير نسبة لقائل، بحيث يتأكد الباحث أن البخاري يرى هذه الأحكام وتوصل إليها باجتهاده، وهذه التراجم منها ما يتعلق بالمسائل الأصولية مباشرة بحيث يقرر فيها حكمًا أصوليًا، ومنها ما يقرر فيه حكمًا فقهيًا مبنيًا على دليله فيأتي الباحث فيوضح القاعدة الأصولية التي استخرج بواسطتها هذا الحكم من هذا الدليل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت