-القول الثاني: يجوز قتله ويجوز استتابته بناء على المصلحة والمفسدة والضرر الذي فعله, وهذا القول للذهبي: ان ترتب على تجسسه قتل للمسلمين وسبي للاعراض وانتهاك للحرمات فهنا يقتل والا يستتاب بحسب المصلحة
-هناك من قال ان الجاسوس مسلم, وهذا قول ضعيف ومنهم الشافعية مستدلين بقصة حاطب رضي الله عنه ولكن القول الصحيح هو قول المالكية بانه زنديق
صور الموالاة المحتملة:
اي هذه الصور قد تكون كبرى او صغرى او مباحة, ولا بد من القرائن لمعرفة الصورة ومن هذه الصور:
1 -العلاقة الاجتماعية:
ومثل ذلك السلام على الكفار او عيادتهم او قبول الهدية و الضحك معهم والتعزية والتهنئة بالافراح الجائزة مثل الختان ,ولادة, زواج والتهنئة باعيادهم فلاتجوز
كل ذلك ضابطه تحت قوله تعالى (لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين)
اي جواز البر والاحسان والقسط مع الكفار غير المقاتلين بدون الولاء
ويجب العدل مع الكفار لقوله تعالى (لايجرمنكم شنئان قوم على ان لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى)
وقوله تعالى: ولاتكن للخائنين خصيمًا) نزلة هذه الآية في خصومة وكان احد اطرافها يهودي وكن الحق على المسلم , فنها الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام ان يدافع عن المسلم ضد اليهودي البريء فعلينا نصرت الكافر اذا اعتدا عليه مسلم > (امام القضاء)
2 -البيع والشراء من الكفار:
وهذا الامرقد يكون جائز وقد يكون محرم
مثال ذالك يجوز شراء السلاح ويحرم بيعه أليهم خصوصًا زمن الحرب لان مصلحة حصولنا على السلاح ارجح من مفسدة حصول الكافر على المال ومفسدة حصوله على السلاح اكبر من مصلحة حصولنا على المال
-المواد الاستهلاكية: نحاول الحصول عليها من مناطق النظام ولا نعطيها لهم,
المعاهد يجوز بيعه السلع الا السلاح لانه ربما يغدر وينقض العهد
نحن يجب أن نسعى لإضعاف الكافر.
هناك من يتسائل: النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي