ومن فروعها: من باع شاة واشترى منها أرطالا قبل ذبحها فيجوز ذلك بناء على الأول بشرط أن تكون الأرطال أقل من الثلث وهو المشهور لا على الثاني.
وكذا من باع طعاما فاقتضى بعضه عن بعض الثمن فيجوز ذلك بناء على الأول بشرط أن يكون الثلث فأقل وهو المشهور لا على الثاني.
ويستثنى منها أيضا: الدور المطبلة [1] إذا بيعت بشرط تحمل المشتري طبلها فسد البيع وإذا تحمله بعد العقد جاز ذلك اتفاقا
ويجري في الأرض الموظفة ما جرى في الدور المطبلة
ويستثنى منها أيضا: تطوع أحد الشريكين للآخر بزيادة العمل أو الربح فيفسد إن كان في أصل العقد ويجوز إن كان بعده اتفاقا.
ويستثنى منها أيضا: تسلف أحد الشريكين للآخر فيجوز بعد عقد الشركة لا فيه فتفسد به الشركة.
ويستثنى منها أيضا: الثنيا فشرطها يفسد البيع ويجوز التطوع بها بعد عقد البيع ويلزم مقتضاها.
ويستثنى منها أيضا: التطوع بعد القيام بعيوب غير الرقيق فيفسد به البيع إن كان شرطا ويجوز إن كان طوعا بعد العقد
ويستثنى منها أيضا: نقد الثمن في الأشياء المحتملة فيفسد به العقد إم كان شرطا ويجوز إن كان طوعا بعد العقد - والأشياء المحتملة مثل: بيع الخيار، والغائب البعيد غير العقار، والجعل، وكراء الأرض التي لم يوقن ربها -
(1) المطبلة: الطبل الخراج والأرض المطبلة هي التي تؤدى عليها ضريبة. انظر القاموس المحبط ص 1325 ط مؤسسة الرسالة