فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 97

وينبني عليها ايضا: من تبرع بزيادة المهر بعد العقد ثم طلق قبل الدخول هل تتشطر الزيادة مع المهر بناء على الأول وهو المشهور أم تختص بها المرأة على بناء على الثاني لأنها محض هبة.

وينبني على القاعدة أيضا: الزيادة بعد الصرف إذا ظهر عيب في أحد العوضين ثم رد الصرف هل ترد الزيادة معه على الأول وهو المشهور ام لا بناء على الثاني لأنها محض هبة

وينبني عليها أيضا: من أسلم في ثوب طوله عشرة أذرع وعرضه خمسة ثم زاد المسلم إليه ليزيد له الثوب طولا وعرضا فيجوز ذلك بناء على الأول لا على الثاني.

والمشهور: الأول في زيادة الطول والثاني في زيادة العرض

وينبني عليها أيضا: شراء خلفة القصيل بعد تمام العقد عليه وقبل جزه فتجوز بناء على الأول وهو المشهور لاعلى الثاني

ويستثنى من القاعدة: التطوع بالرضا بالأثرة في القسم أو إسقاط ليلتها فيجوز بعد العقد اتفاقا لا فيه اتفاقا.

ويستثنى منها أيضا: التطوع بنفقة الربيب [1] فتجوز بعد العقد اتفاقا لا فيه اتفاقا.

ويستثنى منها أيضا: إمتاع الزوجة زوجها بغلاة رباعها فيجوز بعد العقد اتفاقا لا فيه اتفاقا.

(1) الربيب: ابن امرأة الرجل انظر القاموس المحيط ص 112 ط مؤسسة الرسالة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت