الصفحة 3 من 5

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد: فهذه جمل مختصرة من أحكام المسح على الخفين مبنية على القول الراجح جمعتها من كتب أهل العلم - رحمهم الله - أسأل الله أن ينفع بها.

• من رحمة الله بعباده أن يسر لهم أحكام الشريعة ومن ذلك أحكام المسح على الخفين

• الخف: ما يلبس على الرِجل من الجلود و يدخل في حكمه شرعا ما يصنع من الكتان و الصوف و البلاستيك وغيرها.

• وهو جائز بالكتاب و السنة و الإجماع:

• و المسح على الخفين سنة لمن لبسها و لا ينبغي التكلف.

• وهو رخصة، رافع للحدث

• وشروط المسح على الخفين:

1 -أن يكون طاهرا عينا لا حكما، لكن لا تصح الصلاة فيه إلا بإزالة النجاسة.

2 -مباح غير محرم لحق الله أو الآدميين

3 -في المدة المحددة شرعا

4 -في حدث أصغر

5 -بعد طهارة مائية كاملة

6 -أن يكون ساترا إلى الكعبين

• ويصح المسح على ما يصف البشرة

• ويصح المسح على المرقع و المخرق ما دام يسمى خفا.

• ويصح المسح على الخف من الحرير للنساء.

• ولا يصح المسح على خف من ذهب أو فضة أو محلى بهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت