بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد: فهذه جمل مختصرة من أحكام المسح على الخفين مبنية على القول الراجح جمعتها من كتب أهل العلم - رحمهم الله - أسأل الله أن ينفع بها.
• من رحمة الله بعباده أن يسر لهم أحكام الشريعة ومن ذلك أحكام المسح على الخفين
• الخف: ما يلبس على الرِجل من الجلود و يدخل في حكمه شرعا ما يصنع من الكتان و الصوف و البلاستيك وغيرها.
• وهو جائز بالكتاب و السنة و الإجماع:
• و المسح على الخفين سنة لمن لبسها و لا ينبغي التكلف.
• وهو رخصة، رافع للحدث
• وشروط المسح على الخفين:
1 -أن يكون طاهرا عينا لا حكما، لكن لا تصح الصلاة فيه إلا بإزالة النجاسة.
2 -مباح غير محرم لحق الله أو الآدميين
3 -في المدة المحددة شرعا
4 -في حدث أصغر
5 -بعد طهارة مائية كاملة
6 -أن يكون ساترا إلى الكعبين
• ويصح المسح على ما يصف البشرة
• ويصح المسح على المرقع و المخرق ما دام يسمى خفا.
• ويصح المسح على الخف من الحرير للنساء.
• ولا يصح المسح على خف من ذهب أو فضة أو محلى بهما.