الصفحة 11 من 31

وَأَخْرَجُوهَا في قَالَبٍ حَسَنٍ حتى اسْتَخْفَوْا عَقْلَ بَعْضِ الْمُفْتِينَ فَأَفْتَاهُمْ بِجَوَازِهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ كَمْ تُوُصِّلَ بِهَذِهِ الطُّرُقِ إلَى إبْطَالِ حَقٍّ وَإِثْبَاتِ بَاطِلٍ واكثر الناس إنَّمَا هُمْ اهل ظَوَاهِرَ في الْكَلَامِ وَاللِّبَاسِ والافعال واهل النَّقْدِ منهم الَّذِينَ يَعْبُرُونَ من الظَّاهِرِ إلَى حَقِيقَتِهِ وَبَاطِنِهِ لَا يَبْلُغُونَ عُشْرَ مِعْشَارِ غَيْرِهِمْ وَلَا قَرِيبًا من ذلك فَاَللَّهُ الْمُسْتَعَانُ) قال في البحر الرائق 1/ 80: (لَا أَرَى لِأَحَدٍ أَنْ يُفْتِيَ بِشَيْءٍ لَا يَفْهَمُهُ وَلَا يَتَحَمَّلُ أَثْقَالَ الناس فَإِنْ كانت مَسَائِلَ قد اُشْتُهِرَتْ وَظَهَرَتْ وَانْجَلَتْ عن أَصْحَابِنَا رَجَوْت أَنْ يَسَعَ الِاعْتِمَادُ عليها في النَّوَازِلِ)

7 -التفصيل في النوازل المشتملة على مسائل مختلفة فإذا كانت المسألة النازلة ذات أجزاء متعددة فلايحكم على الجميع بحكم واحد، فمثلا بطاقة الصراف تستخدم في عمليات متعددة لا يصح إعطاء الجميع حكما واحدا بل لكل عملية حكم خاص بها، قال النووي في آداب الفتوى ص 45: (وإذا كان في المسألة تفصيل لم يطلق الجواب فإنه خطأ)

وقال ابن الصلاح في أدب المفتي: (إذا كانت المسألة فيها تفصيل لم يطلق الجواب فإنه خطأ ثم له أن يستفصل السائل إن حضر ويقيد السؤال في رقعة الاستفتاء ثم يجيب عنه وهذا أولى وأسلم وكثيرا ما نتحراه نحن ونفعله وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنها الواقع للسائل ولكن يقول هذا إذا كان كذا وكذا وله أن يفصل الأقسام في جوابه ويذكر حكم كل قسم وهذا قد كرهه أبو الحسن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت