تعلق [1] باللفظ, وليس فيه بناء تلك [2] على أنه علم إسلامُه عندَ [3] مَوت أبيه, بل فرضها [4] مات وله ابن مسلم, وهذا يقتضي أنه مسلم عند التنازع, ويجوز أن يكون مسلمًا عند موت الأب, ويجوز خلافه, فالصواب مَا قاله أبو حَامد. انتهى [5] , وهذا الاعتراض يرد على تعبير المصنف في صورة المسئلة.
تنبيهات: الأول: لما [6] بيّن صورة التقييد للاحتراز عن إشكال, أورد من إضافته النطق بالشيء إلى زمن لا يحتمل كلامين, لا يدركه الحس/ [7] , فاحتاج إلى تصويرها بما ذكره, ولعلها مبنية على جواز سماع الشهادة على النفي المحصور؛ لأن معنَاه تكلم بذلك ولم يتكلم [8] بغيره [9] .
الثاني: قضيَّة الاكتفاء بقولهم (آخركلامه الإسلام) [10] من غير تبيين [11] كلمة الإسلام, وحكى ابن كج فيه وجهين, ووجه الاشتراط أنهم قد [12] يعتقدونَ ما ليس بإسلام إسلامًا [13] , أما كلمة التنصر فلا بد من تبيينها لبت [14] ما
(1) في ب: يعلق.
(2) في ب: (ما يدل) بدلا من (بناء تلك) .
(3) في ب: عقد.
(4) في ب مهملة النقط.
(5) البيان (13/ 60/ب) ؛ كفاية النبيه (7/ل 60/ب) .
(6) في ب: إنما.
(7) الأصل/ 303/ أ.
(8) قوله (بذلك ولم يتكلم) ساقط من ب.
(9) روضة الطالبين (12/ 73) ؛ أسنى المطالب مع حاشية الرملي (9/ 431) .
(10) في الأصل: آخر إسلامه.
(11) في ب: تبين. - مهملة النقط -.
(12) قوله (قد) ساقط من ب.
(13) العزيز (13/ 263 - 264) نقله عنه. وينظر: أسنى المطالب (9/ 433) ؛ مغني المحتاج (4/ 615) .
(14) في الأصل: مهملة الباء. و في ب: (لينبت) -مهملة الباء- كذلك. ولعل الصواب: ليثبت.