فهرس الكتاب

الصفحة 837 من 938

أباه لم يُسلم [1] , وما جزم به المصنف من التعارض هو المشهور [2] , وأشار الرافعي في آخر المسئلة إلى عدم التعارض من جهة أن الموت على الإسلام يوجب إرث المسلم, والموت على كلمة التنصر لا يوجب إرث النصراني لجواز أنه أسلم ثم تنصر [3] , قال: وكأن التصوير [4] فيما إذا تعرض الشهود لاستمراره علَى النصرانية حتى مات, أو [5] اكتفوا باستصحاب مَا عُرف من دينه مضمومًا إلى الموت عليه, وإن لم يتعرض له الشهود. انتهى [6] , وقد حكى شريح وجهًا أنه يحكم بالإسلام, ويصير بقيام البينتين في حكم المجهول الأصل, ليحكم بإسلامه, لأن الدار دار الإسلام [7] , وزيّف الإمام هذا المدرك بأن الدار إنما تؤثر في طفل يلقى في دار الإسلام بلا أب [8] , وعلى قول الاستعمال يجيء الأقوال [9] , وعن أبي إسحاق لا يجيء القسمة للقطع بالخطأ؛ لأنه لا يموت كافرًا مسلمًا [10] , ليأخذ كل الميراث [11] , قال ابن الصباغ: وهذا ليس بشيء؛ لأن المسئلة مصوّرة فيما إذا عُرف إسلام الابن عند موت الأب [12] , قال في الذخائر: وهذا لا [13] يصح من ابن الصبّاغ؛ لأنه

(1) الحاوي الكبير (17/ 330) .

(2) العزيز (13/ 262) ؛ روضة الطالبين (12/ 76) ؛ أسنى المطالب (9/ 432) .

(3) العزيز (13/ 262) . وينظر: حاشية الرملي (9/ 190) .

(4) في ب: فإن التصرير - مهملة النقط-.

(5) في ب: و.

(6) العزيز (13/ 264) . وينظر: حاشية الرملي (9/ 615) ؛ مغني المحتاج (4/ 615) .

(7) النجم الوهاج (10/ 445) نقله عنه, وأشار إلى ضعفه.

(8) نهاية المطلب (19/ 135) .

(9) الحاوي الكبير (330) ؛ البيان (13/ 199) .

(10) في ب: لأنه لا يموت لمسلما.

(11) نهاية المطلب (19/ 134) ؛ الحاوي الكبير (330) نقلاه عنه.

(12) البيان (13/ 199) ؛ كفاية النبيه (7/ل 60/ب) .

(13) قوله (لا) ساقط من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت