الجرح على التعديل [1] , هذا هو المشهور [2] , وهو مخالف لما تقوله [3] الأصوليون فيما
إذا كان أحد الخبرين مقررًا, والأخر ناقلًا [4] أنه يرجح المقرر [5] , وحكى الماوردي وجهًا بالتعارض , فيأتي خلاف التسَاقط والاستعمال [6] .
قال:"وإن قيّدت"أي: أحدهما"أنّ آخر كلامه الإسلام [7] وعكست الأخرى"أي: قيّدت أنّ آخر كلامه النصرانية [8] "تعارضتا"لتناقضهما, فعلى التساقط كأن لا بينة, ويصدق النصراني بيمينه [9] , قال في الحاوي: ويحلف بالله أن
(1) مسألة تعارض الجرح والتعديل فيها تفصيل وأقوال؛ أرجحها ما ذكره الشارح حتى حكي إجماعا. ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/ 107) ؛ التقييد والإيضاح (1/ 565) ؛ تدريب الراوي (1/ 518) ؛ إرشاد الفحول (1/ 333 - 335) .
(2) الحاوي الكبير (17/ 330) ؛ نهاية المطلب (19/ 133) ؛العزيز (13/ 262) ؛ روضة الطالبين (12/ 75 - 76) ؛ النجم الوهاج (10/ 445) ؛ أسنى المطالب مع حاشية الرملي (9/ 432) .
(3) في ب: يقوله.
(4) في ب: نافيا.
(5) مسألة تعارض المقرر والناقل فيها للأصوليين قولان: أحدهما ما ذكره الشارح ورجحه جماعة, والثاني: أن الناقل أرجح؛ لأن فيه زيادة؛ فوجب الأخذ بها, كاجتماع الجرح والتعديل فيقدم الجرح لزيادة العلم, وهو الذي رجحه الشارح ونقله عن الجمهور. ينظر: البحر المحيط (4/ 462) ؛ إرشاد الفحول (2/ 1137) .
(6) الحاوي الكبير (17/ 329 - 331) .وينظر: كفاية النبيه (7/ل 58/ب) .
(7) في ب: إسلام. وهو موافق للمطبوع من منهاج الطالبين (582) .
(8) مغني المحتاج (4/ 615) .
(9) الحاوي الكبير (17/ 330) ؛ العزيز (13/ 262) ؛ روضة الطالبين (12/ 76) ؛ النجم الوهاج (10/ 445) ؛ أسنى المطالب (9/ 432) .