وأسأل إلزامه ببيع ذلك [1] , وقال الماوردي: إن هذا أولى من الذي قبله؛ لأن ذلك كذب محض وهذا تحملٌ محتمل تدعوا إليه الضرورة [2] .
تنبيهات: الأول: أن ترجيحه الاستقلال بالبيع من تصرف المصنف, وعبارة المحرّر فيه وجهان رجح كلًا منهما طائفة من الأصحاب [3] , وكان الموجب لتوقف الرافعي قول الإمام [4] والغزالي [5] أن المشهور الرفع, وأن منهم من خرّج وجهًا بالاستقلال والصواب الاستقلال, فقد نقله الماوردي عن جمهور الأصحاب [6] , وقال الروياني في البحر: إنه الذي نصّ عليه الشافعي, وهو كما [7] قال فإنه موجود في الأم [8] .
الثاني: هذا إذا كان القاضي جاهلًا بالحال, ولا بينة للآخذ فإن كان القاضي عالمًا [9] , فالمذهب في الروضة أنه لا يبيعه إلا بإذنه [10] , والرافعي حكاه عن صاحب التهذيب [11] وحده [12] , ثم لم يحكه في الشرح الصغير [13] , وهو
(1) العزيز (13/ 149) . وينظر: الحاوي الكبير (17/ 415) .
(2) الحاوي الكبير (17/ 145) .
(3) المحرر (ل/ 278/ ب) .
(4) نهاية المطلب (19/ 191) .
(5) الوجيز (452) .
(6) الحاوي الكبير (17/ 415) .
(7) قوله: (كما) ساقط من ب.
(9) في ب: الثاني.
(10) روضة الطالبين (12/ 4) ؛ النجم الوهاج (10/ 394) ؛ مغني المحتاج (4/ 588) .
(11) التهذيب (8/ 352) .
(12) العزيز (13/ 352) .
(13) قوله: (الصغير) ساقط من ب.