فهرس الكتاب

الصفحة 632 من 938

وأسأل إلزامه ببيع ذلك [1] , وقال الماوردي: إن هذا أولى من الذي قبله؛ لأن ذلك كذب محض وهذا تحملٌ محتمل تدعوا إليه الضرورة [2] .

تنبيهات: الأول: أن ترجيحه الاستقلال بالبيع من تصرف المصنف, وعبارة المحرّر فيه وجهان رجح كلًا منهما طائفة من الأصحاب [3] , وكان الموجب لتوقف الرافعي قول الإمام [4] والغزالي [5] أن المشهور الرفع, وأن منهم من خرّج وجهًا بالاستقلال والصواب الاستقلال, فقد نقله الماوردي عن جمهور الأصحاب [6] , وقال الروياني في البحر: إنه الذي نصّ عليه الشافعي, وهو كما [7] قال فإنه موجود في الأم [8] .

الثاني: هذا إذا كان القاضي جاهلًا بالحال, ولا بينة للآخذ فإن كان القاضي عالمًا [9] , فالمذهب في الروضة أنه لا يبيعه إلا بإذنه [10] , والرافعي حكاه عن صاحب التهذيب [11] وحده [12] , ثم لم يحكه في الشرح الصغير [13] , وهو

(1) العزيز (13/ 149) . وينظر: الحاوي الكبير (17/ 415) .

(2) الحاوي الكبير (17/ 145) .

(3) المحرر (ل/ 278/ ب) .

(4) نهاية المطلب (19/ 191) .

(5) الوجيز (452) .

(6) الحاوي الكبير (17/ 415) .

(7) قوله: (كما) ساقط من ب.

(9) في ب: الثاني.

(10) روضة الطالبين (12/ 4) ؛ النجم الوهاج (10/ 394) ؛ مغني المحتاج (4/ 588) .

(11) التهذيب (8/ 352) .

(12) العزيز (13/ 352) .

(13) قوله: (الصغير) ساقط من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت