والثاني: يرفعه للقاضي ليبيعه بجنس حقه؛ لأنه لا ينافيه [1] في مال الممتنع [2] , وعلى هذا فما طريقه عند الرفع, ذكر الغزالي أن القاضي يبيعه عليه بعد إقامة البينة على استحقاق المال [3] , وقيل: يواطئ رجلًا آخر يقر له بالحق ويمتنع من الأداء, ويقر له الآخذ بالمال حتى يبيعه [4] , وضعّف الرافعي كلًا منهما [5] ؛ لأن الأول يبطل فائدة تجويز الأخذ عند العجز عن البينة, والثاني إرشاد إلى الكذب من الطرفين [6] , قال: ويضعف [7] التفريع على وجوب الرفع [8] , ويقوى [9] وجه الاستقلال بالبيع [10] , وحكى الرافعي وجهًا آخر أنه يأتمن عليه رجلًا آخر [11] , ويدعي أن له دينًا على غريب [12] غائب [13] , وقد ائتمن هذا على ما في يده/ [14] على [15] أن يبيعه في ديني,
(1) في ب: لا نيابة له, ولعله أقرب.
(2) التهذيب (8/ 352) ؛ النجم الوهاج (10/ 394) .
(3) الوجيز (452) .
(4) الحاوي الكبير (17/ 415) ؛ البيان (13/ 218) .
(5) العزيز (13/ 149) . وينظر: الحاوي الكبير (17/ 415) ؛ روضة الطالبين (12/ 4) .
(6) الحاوي الكبير (17/ 415) ؛ العزيز (13/ 149) .
(7) في ب: وضعف.
(8) في ب: الدفع.
(9) في ب: فقوى.
(10) العزيز (13/ 149) ؛ روضة الطالبين (12/ 4) .
(11) قوله: (آخر) ساقط من ب.
(12) في ب: غريم, ولعله أقرب.
(13) قوله: (غريب) ساقط من ب.
(14) ب/229/ ب.
(15) قوله: (على) ساقط من ب.