فهرس الكتاب

الصفحة 630 من 938

بحقه [1] , وأما العكس فالمذهب في الروضة جواز الأخذ؛ لاتحاد الجنس [2] , لكن لا يملكه بل يبيعه بالدنانير, ويشتري بها المكسرة [3] , وحينئذ ترد هذه الصورة على إطلاقه هنا.

قال:"ومن غيره يبيعه, وقيل: يجوز [4] رفعه إلى قاضٍ [5] ليبيعه"إذا ظفر بغير جنس حقه لا يتملكه [6] , ومقتضى كلام المحرر أنه لا خلاف فيه [7] , وبه صرح الروياني في الحلية [8] , لكن حكى الإمام والرافعي وجهًا أنه يتملك منه يقدر حقه ويستقل بالمعاوضة, كما يستقل بالتعيين إذا أخذ الجنس [9] , والمشهور الأول [10] , ثم هل [11] يستقل ببيعه أو يرفعه للقاضي [12] ؟ فيه وجهان, ويقال قولان [13] , أصحهما عند الأكثرين _كما قاله في الشرح الصغير _ أنه ينفرد ببيعه كما انفرد بأخذه, ولتعذر بيع الحاكم إذا لم يكن له [14] بينة [15] .

(1) نهاية المطلب (19/ 190) ؛ تحفة المحتاج (10/ 290) .

(2) روضة الطالبين (12/ 6) ؛ النجم الوهاج (10/ 395) .

(3) العزيز (13/ 152) ؛ روضة الطالبين (12/ 6) ؛ تحفة المحتاج (10/ 290) .

(4) في ب: يجب.

(5) في ب: القاضي.

(6) العزيز (13/ 148) ؛ روضة الطالبين (12/ 4) ؛ النجم الوهاج (10/ 394) ؛ مغني المحتاج (4/ 588) .

(7) المحرر (ل 278/ ب) .

(8) حلية المؤمن (ل 191/أ) .

(9) نهاية المطلب (19/ 191) ؛ العزيز (13/ 148) .

(10) نهاية المطلب (19/ 191) ؛ التهذيب (8/ 151) .

(11) قوله: (هل) ساقط من ب.

(12) في ب: إلى القاضي

(13) العزيز (13/ 149) ؛ روضة الطالبين (12/ 4) .

(14) قوله: (له) ساقط من ب.

(15) النجم الوهاج (10/ 394) نقله عن الشرح الصغير, وينظر: العزيز (13/ 149) ؛ روضة الطالبين (12/ 4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت