فهرس الكتاب

الصفحة 561 من 938

على أن النصاب إذا بقي بعد الرجوع لا يغرم الدافع شيئًا, بل الواجب [1] أنهم كالشريكين, ولو انفرد أحدهما اختص بالغرم, ولا كذلك

(1) في ب: التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت