أو منذورًا؛ فإن كان بدنة أو بقرة استحب له أن يقلدها نعلين، وليكن لهما قيمة ليتصدق بهما، وأن يشعرها أيضًا. (367)
(306) اعلم أن الأفضل سوق الهدي من بلده، فإن لم يكن فمن طريقه من الميقات أو غيره، أو مكة أو منى. (369)
(307) صفات الهدي المطلق كصفات الأضحية المطلقة، ولا يجزئ فيهما جميعًا إلا الجذع من الضأن، أو الثني من المعز أو الإبل أو البقر، ولا يجزئ فيهما معيب بعيب يؤثر في نقص اللحم تأثيرًا بينًا، ولا يجزئ ما قطع من أذنه جزء بيّن، ويجزئ الخصي، وذاهب القرن، والتي لا أسنان لها إذا لم تكن هزلت، وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة؛ سواء كانوا أهل بيت واحد أو أجانب، ولو كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد الأضحية جاز. (372)
(308) اعلم أن الشاة أفضل من المشاركة بسبع بدنة. (372)
(309) لو نذر شاة أضحية ثم حدث بها عيب ينقص اللحم لم يبال به؛ بل يذبحها على ما هي عليه ويجزئ، هذا هو المذهب الصحيح. (372)
(310) يستحب للرجل أن يتولى ذبح هديه وأضحيته بنفسه، ويستحب للمرأة أن تستنيب رجلًا يذبح عنها. (374)
(311) يستحب أن يوجه مذبح الذبيحة إلى القبلة، وأن يسمي الله تعالى عند الذبح ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. (375)
(312) لو ضحى عن غيره بغير إذنه، أو عن ميت لا يقع عنه، إلا أن يكون قد أوصاه الميت، ولا يقع عن المباشر أيضًا؛ لأنه لم ينوها عن نفسه، إلا أن يكون جعلها منذورة. (376)
(313) لا يجوز بيع شيء من الأضحية ولا الهدي؛ سواء كان واجبًا أو تطوعًا، فيحرم بيع شيء من لحمها وجلدها وشحمها، وغير ذلك من أجزائها، فإن كانت واجبة وجب التصدق بجلدها وغيره من أجزائها، وإن كانت تطوعًا جاز الانتفاع بجلدها، وادخار شحمها وبعض لحمها للأكل