وقعتا معًا أو الثانية قبل الأولى أو عكسه. (363)
(299) لو رمى بحجر قد رمى به غيره، أو رمى به إلى جمرة أخرى، أو إلى هذه الجمرة في يوم آخر؛ أجزأه بلا خلاف. (363)
(300) وإن رمى به هو إلى تلك الجمرة في ذلك اليوم أجزأه أيضًا على الأصح. (363)
(301) شرط ما يرمى به كونه حجرًا، فيجزئ المرمر، والبرام، والكذان، وسائر أنواع الحجر، ويجزئ حجر الحديد على المذهب الصحيح؛ لأنه حجر في الحال، إلا أن فيه حديدًا كامنًا يستخرج بالعلاج، وفيما يتخذ منه الفصوص كالفيروز، والياقوت، والعقيق، والزمرد، والبلور، والزبرجد، وجهان لأصحابنا، أصحهما الإجزاء؛ لأنهما أحجار، ويجزئ ما لا يسمى حجرًا كاللؤلؤ، والزرنيخ، والإثمد، والمدر، والجص، والذهب، والفضة، والنحاس، والحديد، وسائر الجواهر المنطبعة. (363)
(302) من عجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس يستنيب من يرمي عنه، ويستحب أن يناول النائب الحصى إن قدر ويكبر هو، وإنما تجوز النيابة لعاجز بعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي، ولا يمنع زوالها بعده. (364)
(303) لا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه، فلو خالف وقع عن نفسه كأصل الحج، ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي لم يجز الرمي عنه، ولو أذن أجزأ الرمي عنه على الأصح. (365)
(304) لو رمى النائب ثم زال عذر المستنيب والوقت باقٍ، فالمذهب الصحيح أنه ليس عليه إعادة الرمي. (366)
(305) سوق الهدي لمن قصد مكة حاجًا أو معتمرًا سنة مؤكدة أعرض أكثر الناس أو كلهم عنها في هذه الأزمان، والأفضل أن يكون هديه معه من الميقات مشعرًا مقلدًا، ولا يجب ذلك إلا بالنذر، وإذا ساق هديًا تطوعًا