فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 643

(289) يجب أن يرمي سبع مرات بما يسمى حجرًا بحيث يسمى رميًا، فيرمي سبع حصيات واحدة واحدة حتى يستكملهن، فلو وضع الحجر في المرمى لم يعتد به؛ لأنه لا يسمى رميًا. (361)

(290) يشترط قصد المرمى، فلو رمى في الهواء فوقع في المرمى لم يعتد به. (361)

(291) لا يشترط بقاء الحصاة في المرمى؛ فلا يضر تدحرجها أو خروجها بعد الوقوع فيه. (361)

(292) لا يشترط وقوف الرامي خارج المرمى؛ فلو وقف في طرف المرمى ورمى إلى طرفه الآخر أجزأه. (361)

(293) لو انصدمت الحصاة المرمية بالأرض خارج الجمرة، أو بمحمل في الطريق، أو عنق بعير، أو ثوب إنسان، ثم ارتدت فوقعت في المرمى اعتد بها؛ لحصولها في المرمى بفعله من غير معاونة، ولو حرك صاحب المحمل فنفضها، أو صاحب الثوب، أو تحرك البعير فدفعها فوقعت في المرمى لم يعتد بها، ولو وقعت على المحمل أو عنق البعير، ثم تدحرجت إلى المرمى، ففي الاعتداد بها وجهان لأصحابنا، أظهرهما لا يعتد بها. (361)

(294) لو وقعت في غير المرمى ثم تدحرجت إلى المرمى، أو ردتها الريح إليه اعتد بها على الأصح. (362)

(295) لا يجزئ الرمي عن القوس، ولا الدفع بالرجل. (363)

(296) لو شك في وقوع الحصاة في المرمى لم يعتد بها على المذهب الصحيح. (363)

(297) يشترط أن يرمي الحصيات في سبع مرات، فلو رمى حصاتين أو سبعًا دفعة واحدة فوقعت في المرمى معًا، أو بعضهن بعد بعض؛ لم تحسب إلا حصاة واحدة. (363)

(298) لو رمى حصاة ثم أتبعها حصاة أخرى حسبت الحصاتان رميتين؛ سواء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت