(282) السنة أن يقدم الضعفة من النساء وغيرهن قبل طلوع الفجر إلى منى؛ ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس، ويكون تقديمهم بعد نصف الليل، وأما غيرهم فيمكثون حتى يصلوا الصبح بمزدلفة، فإذا صلوها دفعوا متوجهين إلى منى، فإذا وصلوا قُزح -وهو آخر المزدلفة، وهو جبل صغير، وهو المشعر الحرام- صعده إن أمكنه، وإلا وقف عنده أو تحته، ويقف مستقبل الكعبة، فيدعو ويحمد الله تعالى، ويكبره ويهلله ويوحده. (350)
(283) اعلم أن حد منى ما بين وادي محسِّر وجمرة العقبة، ومنى طوله نحو ميلين وعرضه يسير، والجبال المحيطة به ما أقبل منها عليه فهو من منى، وما أدبر منها فليس من منى. (354)
(284) الأعمال المشروعة يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق، ثم الذهاب إلى مكة لطواف الإفاضة، وهي على هذا الترتيب مستحبة، فلو خالف فقدم بعضها على بعض جاز وفاتته الفضيلة، ويدخل في وقت الرمي والحلق والطواف بنصف الليل من ليلة العيد. (355)
(285) أما الحلق والطواف فلا آخر لوقتهما؛ بل يبقيان ما دام حيًا ولو طال سنين متكاثرة. (356)
(286) ينبغي إذا وصل منى أن لا يعرج على شيء قبل جمرة العقبة، وتسمى الجمرة الكبرى، وهي تحية منى، فلا يبدأ قبلها بشيء، ويرميها قبل نزوله وحط رحله. (356)
(287) الصحيح المختار في كيفية وقوفه ليرميها: أن يقف تحتها في بطن الوادي، فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل العقبة ثم يرمي. (357)
(288) السنة أن يرفع يده في رميها حتى يرى بياض إبطه، ولا ترفع المرأة. (359)