تنبيه: وما يأخذه الفقهاء من وقف كرزق من بيت المال لاكجعل ولا كإجارة في أصحها، قال شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية: وكذلك المال الموقوف على أعمال البر , وقال أيضًا: والنيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائزة ولو عينَّه / 45 الواقف إذا كان النائب مثل مستنيبه [1] .
ووظيفة الناظر: حفظ الوقف وإيجاره ومخاصمته فيه وتحصيل ريعه وصرفه في جهاته وإعطاء مستحقه وله وضع يده عليه والتقرير في وظائفه على وفق الشرع [2] . قال القدوة الهمام ابن نصر الله: هذا يشمل باطلاقه الناظر بشرط الواقف بالأصالة كالحاكم والمستحق، وقال شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية: ولو وقف على مُدرس وفُقهاء فللناظر (ثم) [3] الحاكم تقرير أعطيتهم فلو زاد النماء أي نماء الوقف فهو لهم , وليس تقرير الناظر كتقرير الحاكم بحيث لا يجوز له أو لغيره زيادته أو نقصه لمصلحة [4] ,وقال أيضًا: لو تعطل مغل مسجد سنة (تقسطت) [5] الأجرة المستقبلة عليها وعلى السنة
(1) انظر: الاختيارات / 153، الإقناع 3/ 78، 79.
(2) انظر: الإقناع 3/ 79، منتهى الإرادات 3/ 363 ـ 365.
(3) ساقطة من الأصل والتصويب من: الاختيارات / 174، الإقناع 3/ 84.
(4) انظر: الاختيارات / 174، الإقناع 3/ 84.
(5) في الأصل (لقسمة) والتصويب من المراجع الثلاثة الآتية.