ولامرمته على أحد [1] مطلقًا على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به الحارثي وغيره.
قال في التلخيص: إلا من يريد الانتفاع به فيُعمّره باختياره.
قال شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية: تجب عمارة الوقف بحسب البطون [2] . وأما مع شرط الواقف في تقديم العمارة فتقدم بموجب شرط الواقف على المستحقين وعلى أرباب الوظائف [3] . وأما مع إطلاق الواقف العمارة بحيث لم يعين تقديمها فتُقدم أيضًا على المستحقين وعلى أرباب الوظائف. ... قال المنقح: مالم يفض إلى تعطيل مصالحه فيجمع بينهما على حسب الإمكان. وللناظر الاستدانة على جهة الوقف لمصلحة بلا إذن حاكم [4] ... وله أن يرمم ويعمر ما يحتاج إليه الحال وأن يصرف ما يحتاج إليه الحال من المصاريف اللازمة ولا يجوز أن يصرف في بناء مرحاض خاص ولا في تزويق مسجد [5] .
(1) انظر: الإقناع 3/ 77، 78 , منتهى الإرادات 3/ 367 , 368.
(2) انظر: الاختيارات / 175.
(3) انظر: الإقناع 3/ 78.
(4) انظر: التنقيح المشبع / 188 , الإقناع 3/ 78، منتهى الإرادات 3/ 363.
(5) انظر: الإقناع 3/ 78.