الصفحة 79 من 89

ولامرمته على أحد [1] مطلقًا على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به الحارثي وغيره.

قال في التلخيص: إلا من يريد الانتفاع به فيُعمّره باختياره.

قال شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية: تجب عمارة الوقف بحسب البطون [2] . وأما مع شرط الواقف في تقديم العمارة فتقدم بموجب شرط الواقف على المستحقين وعلى أرباب الوظائف [3] . وأما مع إطلاق الواقف العمارة بحيث لم يعين تقديمها فتُقدم أيضًا على المستحقين وعلى أرباب الوظائف. ... قال المنقح: مالم يفض إلى تعطيل مصالحه فيجمع بينهما على حسب الإمكان. وللناظر الاستدانة على جهة الوقف لمصلحة بلا إذن حاكم [4] ... وله أن يرمم ويعمر ما يحتاج إليه الحال وأن يصرف ما يحتاج إليه الحال من المصاريف اللازمة ولا يجوز أن يصرف في بناء مرحاض خاص ولا في تزويق مسجد [5] .

(1) انظر: الإقناع 3/ 77، 78 , منتهى الإرادات 3/ 367 , 368.

(2) انظر: الاختيارات / 175.

(3) انظر: الإقناع 3/ 78.

(4) انظر: التنقيح المشبع / 188 , الإقناع 3/ 78، منتهى الإرادات 3/ 363.

(5) انظر: الإقناع 3/ 78.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت