قال شيخنا في حاشيته على المنتهى: يعني إن أمكن حفظ الوقف مع بقاء ولايته وإلا أزيلت؛ لأن مُراعاة حفظ الوقف أهم [1] .
ولا اعتراض لأهل الوقف على ناظر أمين قال في الإنصاف: قال الأصحاب: لا اعتراض لأهل الوقف علىمن ولاَّه الواقف/ 44 ولهم مساءلته عما يحتاجون إلى علمه من أمر وقفهم حتى يستوي علمهم وعلمه انتهى. ولهم مطالبة ناظره بكتب نسخة من كتاب الوقف ليكون في أيديهم ثقة [2] . والدار الموقوفة ونحوها لسكنى حجاج أوغزاة ونحوهما واحتاجت إلى المرمة [3] ... أو العمارة ولم يكن ما يرمم أو يعمر به فيؤجر
مدة ليتحصل منها ما يرمم أو يعمر به , وإن كان العقار ونحوه الموقوف على المستحقين محتاج إلى الترميم أو العمارة لم تجب عمارته علىأحد بغير شرط الواقف. قال في الإقناع: وإن كان الوقف لاروح فيه كالعقار ونحوه لم تجب عمارته
(1) انظر شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 982.
(2) انظر: الإنصاف 16/ 455، الإقناع 3/ 86، منتهى الإرادات 3/ 363 ... .
(3) يعني احتاجت إلى إصلاح يقال: رممت الشيء أرمه رمًا ومرمّة إذا أصلحته. انظر: لسان العرب 3/ 1736.