الصفحة 77 من 89

بذلك) [1] سواء كان رجلًا أو امرأة عدلًا أو فاسقًا؛ لأنه ينظر في نفسه فكان له ذلك في هذه الأحوال كالطلق انتهى [2] .

وشُرِط فيه تكليف فإن لم يكن مكلفًا فوليه يتصرف عنه , وشرط فيه كفاية لتصرف وخبرة بالتصرف وقوة عليه.

ويضم لناظر ضعيف مستحق للنظر بشرط واقف أو بالاستحقاق شخص قوي أمين، وكذا يضم لناظر أجنبي استحق النظر بشرط واقف

فاسق أو فسق أمين يحفظ به الوقف. وشرط في ناظر أجنبي ولاَّه حاكم عدالة فإن فسق عزل وكذا يَفسق ناظر إن أجر بخلاف شرط واقف عالمًا بتحريمه وتزال يده فإن عاد إلى أهليته عاد حقه ومتى فرط لزمه بقدر ما فوته من الواجب [3] . ولو أسند النظر لاثنين لم يصح تصرف أحدهما دون الآخر ما لم يكن شرط واقف ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص لكن له النظر العام فيعترض عليه إن فعل مالم يسوغ له فعله شرعًا ولحاكم ضم أمين مع تفريط ناظر خاص أو تهمته [4] .

(1) ساقط من الأصل والاستدراك من: المغني 8/ 237.

(2) انظر: الإنصاف 16/ 453 , التنقيح المشبع / 187 , المغني 8/ 237.

(3) انظر: المغني 8/ 237، 238، الإقناع 3/ 80، منتهى الإرادات 3/ 357، 358.

(4) انظر: الإقناع 3/ 82، منتهى الإرادات 3/ 362، 363.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت