المصرف فإن كان له عُرف حمل عليه فيصرف على ذريته نسبًا على قدر إرثهم.
ولو كان هناك شرط واقف لكن جهل الشرط كما لو قامت بينة بالوقف دون شروطه عمل بعادة جارية ثم عرف فإن لم يكن عرف ولا عادة يكون التساوي بين المستحقين. ويرجع إلى شرط الواقف في ناظر عيَّنه فإن لم يكن شرط ناظر أوشرط لشخص معين فقط ومات فيكون النظر للموقوف عليه إن كان واحدًا وإلا فكل مستحق على حصته.
والوقف الذي على مسجد ونحوه ولم يكن / 43 شرط ناظر أو مات ناظر معين فلحاكم البلد النظر وللحاكم أن يستنيب فيه أوينصب ناظرًا وليس لناظر وقف أن يوصي به لأحد مالم يكن شرط الواقف له الايصاء.
وشُرِط في ناظر وقف: إسلام. قطع بإسلام الناظر في الإنصاف والتنقيح من غير تفصيل , وقال في المغني: ومتى كان النظر للموقوف عليه إما بنص الواقف ذلك له أو بكونه أحق بذلك (عند عدم ناظرٍ سواه وكان مكلفًا رشيدًا فهو أحق