بشراء مستأجرها [1] (وتُستحق) [2] الأجرة من حين البيع له نص عليه الإمام. وقد اُستشكل ذلك بكون المنافع مدة الإجارة غير مملوكة للبائع فلا تدخل في عقد البيع حتى إن المشتري يكون له عوضها وهو الأجرة وأجيب عن ذلك بأن المالك يملك عوضها وهو الأجرة ولم تستقر بعد ولو انفسخ العقد لرجعت المنافع للبائع فيقوم المشتري مقام البائع فيما كان يستحقه منها وهواستحقاق عوض المنافع مع بقاء الإجارة قاله في شرح المنتهى للمصنف، وفي المغني ما يقتضي أن الأجرة للبائع [3] . قال شيخنا: وهو واضح؛ لأنه يملكهابالعقد
فصل: والأجير الخاص: من قُدِّر نفعه بالزمن كما تقدم فيستحق المستأجر نفعه في جميع المدة المقدر نفعه فيها سوى الصلوات الخمس بسُننها وسوى صلاة جمعة وعيد سواء سلَّم نفسه للمستأجر أو لا. ويستحق الأجرة بتسليم نفسه عمل أو لم يعمل والإجارة تتعلق بعينه فليس له أن / 24 يستنيب كما
(1) وهو المذهب، وعلى الرواية الثانية: تنفسخ. انظر: الإنصاف 14/ 467، الإقناع 2/ 530، منتهى الإرادات 3/ 113.
(2) غير واضحة في الأصل.
(3) انظر: شرح المنتهى لابن النجار 5/ 123، وفي المغني 8/ 49: فعلى هذا يكون الأجر باقيًا على المشتري وعليه الثمن ويجتمعان للبائع كما لو كان المشتري غيره.