الصفحة 41 من 89

أوحمل لموضع معين فانقطعت الطريق أولم يحج الناس ذلك العام فلكل الفسخ، وإن اختار إبقاؤها إلى حين الإمكان جاز [1] .

ومن استأجر / 23 أدميًا لعمل في الذمة ولم يشترط مباشرته فمرض وجب عليه أن يقيم مقامه من يعمله والأجرة عليه إلا فيما يختلف فيه القصد كنسخ كتابة فإنه يختلف باختلاف الخطوط ولا يلزم المستأجر قبوله، فإن تعذر عمل الأجير فله الفسخ وإن شرط عليه مباشرته فلا استنابة إذًا [2] .

و إذا استأجر دارًا جارها جار سُوء ولم يُعلمه فله الفسخ إن لم يزل سريعًا بلا ضرر يلحقه وعليه أجرة ما مضى , وإن أمضى فلا أَرش له، وإن لم يعلم حتى انقضت المدة لزمه كامل الأجرة من غير أَرش [3] .

ويصح بيع العين المؤجرة ورهنها لأجنبي ولمستأجرها ووقفها وبانتقال بإرث ونحوه، ولمشتريها الأجنبي الفسخ والإمضاء مجانًا إذا لم يعلم بالإجارة حال البيع، ولاتنفسخ

(1) انظر: المغني 8/ 31، الإقناع 2/ 528،529

(2) انظر: المغني 8/ 35، 36، الإنصاف 14/ 461، الإقناع 2/ 529.

(3) انظر: الإقناع 2/ 529، منتهى الإرادات 3/ 112

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت