الصفحة 39 من 89

البقية بالقسط من الأجرة فيلزمه أجرة ما بقي من المدة بقسطه [1] .

فصل: ومتى تلف الزرع بآفة سماوية من زيادة مطر أو ريح نشفته أو برد أو جراد ونحوه، أو آفة أرضية كغرق أو حريق أو فار ونحوه فلا خيار و يلزمه الأجرة نصًا.

ثم إن أمكن الانتفاع بالأرض بزرع في بقية المدة أوبغير زرع فله ذلك، وإن تعذر / 22 زرعها لغرق الأرض أو عابت الأرض بغرق يعيب به الزرع أو يهلك بعضه فله الخيار [2] . ثم إن اختار الفسخ وقد زرع بقي الزرع في الأرض إلى الحصاد وعليه من الأجرة المعقود عليها بقدر مامضى إلى حين الفسخ وأجرة المثل إلى ما بقي من المدة للأرض المتصفة بالعيب

الذي ملك الفسخ به. ولا تنفسخ الإجارة بعذر حدث للمستأجر كضياع نفقة مستأجر دابة لسفر أو حرق أو سرق متاع مكتري دكان لبيع فيها؛ لأنه عقد لا يجوز فسخه لغير

(1) انظر: المغني 8/ 28، الإنصاف 14/ 446،451، 453، الإقناع 2/ 527، منتهى الإرادات 3/ 106، 107

(2) يعني: الخيار في الفسخ أو الإمضاء. انظر: المغني 8/ 29،الإقناع 2/ 527، منتهى الإرادات 3/ 109، 110

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت