لحاجة من إزالة ضرورة وطهارة وواجب كصلاة فرض، قال في المبدع: وفرض كفاية كالعين [1] .
وعلى مؤجر أيضًا تبريك لامرأة وشيخ ومريض وعليه أيضًا محمل ومظلة ووطاء فوق الرحل ومايتمكن به مستأجر من نفع كنزميم دار مؤجرة بإصلاح منكسر وإقامة مائل من حائط وسقف وبلاط وعمل باب وتطيين سطح وتنظيفه من ثلج ونحوه كإصلاح بركة دار وأحواض ومجاري مياه وسلاليم؛ لأن المستأجر لا يتمكن من نفع المعقود عليه إلا بذلك، وإن لم يفعل المؤجر ذلك وإلا له الفسخ [2] . ولا يُجبر مؤجر على تجديد بيت زائد عما في الدار حال العقد ولا على هدم عامر وإعادته جديدًا لعدم تناوله العقد.
ومن أجر دارًا أو حمامًا ونحوه وشرط مؤجر على مستاجر أن يقوم بأجرتها مدة تعطيلها إن تعطلت لم يصح الشرط؛ لأنه لا يجوز أن يؤجره مدة لا يمكنه الانتفاع في بعضها، أو شرط أن يستوفي بقدر مدة تعطيلها إن تعطلت لم يصح أيضًا؛ لأنه يؤدي إلى الجهل بانتهاء مدة الإجارة أو شرط على المستأجر العمارة أو أن يجعل ما يعمر به أجرة لم تصح فيهما
(1) المبدع لإبراهيم بن مفلح 5/ 97.
(2) يعني: فإن لم يفعل المؤجر ذلك كان للمستأجر الفسخ. انظر: المغني 8/ 33، 93، الإقناع 2/ 519،521.