وماله عمل ينضبط به يجوز تقدير إيجاره بمدة وعمل وشرط علم عمله وضبط بما لا يختلف فيعتبر في إجارة دابة لرحي معرفة الحجر بمشاهدة أو وصف وتقدير عمل كيوم أو المطحون كقفيز أو ويبة أو أردب [1] ونحوه وذكر جنس المطحون من حب أو شعير ونحوه.
الضرب الثاني: الإجارة التي على منفعة بالذمة وشرط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب وبناء دار وحمل / 17 أمتعة وآدمي أو جماعة على دابة أو بسفينة ونحوها.
ولا يجوز أن يكون الأجير فيها إلا أدميًا جائز التصرف؛ لأنه لاذمة لغير الآدمي ويسمى: الأجير المشترك وهو: من قُدِّر نفعه بالعمل.
ولا يجوز أن يجمع بين تقديرمدة وعمل في يوم وتصح جعاله ويلزمه الشروع عقب العقد فإن أخَّر بلا عذر ضمن [2] .
ويجب على مؤجر مع الإطلاق كلما جرت به عادة أو عرف من آله مركوب كرحل وحزام وقتب ونحوه ومن فعلٍ كقود وسوق ورفع وشد وحط محمول ولزوم دابة لنزول
(1) الأردب: من المكاييل وهو يساوي قفيزان، والقفيز يساوي اثنا عشر صاعاَ , والويبة: مايساوي خمسة أصواع ونصف. انظر: معجم لغة الفقهاء /450.
(2) انظر: المقنع 14/ 376، الإقناع 2/ 512، 513، منتهى الإرادات 3/ 92،93