الصفحة 29 من 89

ولا تصح الإجارة لنحو ربيع أو جماد أو عيد وأطلق [1] ؛ لاختلاف ذلك بتعدده فإذا أجر ربيع اعتبر قيده بالأول أوالثاني ومن هذه السنة أو من سنة كذا وكذلك جمادي وكذلك العيد بعيد الفطر أو عيد الأضحية والأشهر المفردة اعتبر قيدها من سنة كذا [2] . وتصح الإجارة في آدمي لرعي وخدمة ونحو ذلك مدة معلومة ويسمى الأجير الخاص بتقدير زمن يستحق مستأجره نفعه في جميعه أي جميع الزمن المسمى [3] .

القسم الثاني: إجارة العين لعمل معلوم كدابة لركوب بمحل معين وله الركوب فيما يماثل المحل المعين واختاره العلامة الموفق إن لم يكن لمكترٍ غرض في المحل الأول فلا يعدل مكنز إلى غيره أي إلى محل غيره [4] ، ومن أكترى لمكة فليس له ركوب إلى عرفة ونحوها ومن اكترى لحج فله ركوب إلىمكة وعرفة ومنى [5] لرمي جمار ولا يحتاج لتقدير السير في اليوم.

(1) قال في الإنصاف 14/ 352: وهو الصواب.

(2) انظر: الشرح الكبير 14/ 354، الإقناع 2/ 507.

(3) انظر: المغني 8/ 43، 106، منتهى الإرادات 3/ 91، الإقناع 2/ 506.

(4) انظر: المغني 8/ 58.

(5) انظر المغني 8/ 92 وفيه: لأنه من تمام الحج ا. هـ , وانظر: الإقناع 2/ 522.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت