فهرس الكتاب

الصفحة 708 من 758

المذهب الثَّاني: أنَّ الإحرام لايمنع النكاح مطلقًا، أي عكس الأول، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وغيرهم، وهو مرويّ عن ابن عباس رضي الله عنهما1.

قال ابن حزم: اختلف السلف في هذا: فأجاز نكاح المحرم طائفة، صح ذلك عن ابن عباس، وروي عن ابن مسعود ومعاذ، وقال به عطاء والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وعكرمة وإبراهيم النخعي، وبه يقول أبو حنيفة وسفيان.."اهـ2."

وروي عن الإمام أحمد رحمه الله ما يمكن عدّه قولًا ثالثًا، وهو أنَّه قال: إذا زوّج المحرم لم أفسخ النِّكاح"3."

1 انظر: بداية المجتهد (1/242) والهداية وفتح القدير والعناية (3/ 232) وتبيين الحقائق (2/110-111) والبحر الرائق (3/111-112) .

2 المحلى (7/198) .

3 المغني والشرح الكبير (3/313) والمبدع (3/ 160) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت