فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 492

وأما الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة فوجهه مافي صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاث أحجار وعن الاستنجاء برجيع أوعظم وأخرج أحمد والنسائي وأبو داود وابن مآجه والدراقطني وقال إسناده صحيح حسن من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (( إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه ) ) وأخرج نحوه أبوداود والنسائي من حديث أبي هريرة وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة وأخرج ابن خزيمة وابن حبان والدرامي وأبو عوانة في صحيحه والشافعي من حديث أبي هريرة أيضا بلفظ (( وليستنج أحدكم بثلاثة أحجار ) ) وفي الباب أحاديث غير ما ذكرنا وإذا لم توجد الأحجار فغيرها يقوم مقامها للضروة ما لم يكن ذلك الغير مما ورد النهي عنه كالروثة والرجيع والعظم فإنه لايجوز ولا يجزئ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت